محمد هادي المازندراني
34
شرح فروع الكافي
البيت عليهم السلام جوازه » . « 1 » فقد تشوّش كلامه بحيث يناقض آخرُهُ أوَّلَه ، إلّا أن يحمل الجواز فيه على الجواز من غير كراهية . واعلم أنّ التظليل المحرّم وإن كان مطلقاً في أكثر الأخبار إلّا أنّ الأصحاب قيّدوه بما كان فوق رأسه ، صرّح بذلك جماعة منهم الشيخ في الخلاف حيث قال : « للمحرم أن يستظلّ بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف ، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والعمارية والهودج فلا يجوز له ذلك سائراً » . « 2 » ويدلّ عليه بعض الأخبار كخبري محمد بن الفضيل « 3 » ، وأجمع أهل العلم على جوازه اختياراً للمرأة والصبيّ ؛ لأصالة الجواز وانتفاء دليل على عدمه ، ولحسنة الكاهليّ « 4 » وخبر بكر بن صالح ، « 5 » ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبّة ؟ فقال : « لا » ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : « نعم » . « 6 » وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » . « 7 » وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة « 8 » فقال : « لا ، وهو للنساء جائز » . « 9 » وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 83 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 318 ، المسألة 118 . ( 3 ) . الحديث الأوّل والخامس عشر من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . الحديث العاشر من هذا الباب . ( 5 ) . الحديث 12 من هذا الباب . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1070 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 515 - 516 ، ح 16953 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1071 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 519 ، ح 16967 . ( 8 ) . الكنيسة : هي شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب ويستتر به . والجمع كنائس مثل كريهة وكرائم . مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 100 ( كنس ) . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1072 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 516 ، ح 16956 .